بحـث
المواضيع الأخيرة
هل هذا يعد اعتكاف
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
هل هذا يعد اعتكاف
هل عندما امكث كل يوم في المسجد من صلاه التراويح إلي طلوع الشمس ثم الذهاب للمنزل يعتبر اعتكاف _ هذا في العشر الاواخر فقط _ ؟؟
ميمونة- عضو
- الجنس :
عدد المساهمات : 15
تاريخ التسجيل : 24/04/2010
رد: هل هذا يعد اعتكاف
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد اختلف أهل العلم في أقل مدة الاعتكاف: فذهب جمهورهم إلى أن أقله ما يطلق عليه اعتكاف عرفاً.
قال ابن عابدين - وهو من علماء الأحناف - في حاشيته: وأقله -نفلاً- ساعة من ليل أو نهار عند محمد، وهو ظاهر الرواية عن الإمام أبي حنيفة لبناء النفل على المسامحة، وبه يفتى.
وقال صاحب (كشاف القناع) - وهو من علماء الحنابلة-: وأقله أي الاعتكاف ساعة. قال في (الإنصاف): أقله إذا كان تطوعاً أو نذراً مطلقاً ما يسمى به معتكفاً لابثاً.
وقال في (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج) - وهما من كتب الشافعية-: والأصح أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفاً أي: إقامة، ولو بلا سكون بحيث يكون زمنها فوق زمن الطمأنينة في الركوع ونحوه.
والمعتمد عند المالكية أن أقل مدة الاعتكاف يوم وليلة، قال عليش في (منح الجليل شرح مختصر خليل): فمن نذر اعتكافاً ودخل فيه، ولم يعين قدره لزمه أقل ما يتحقق به، وهو يوم وليلة على المعتمد، ويوم فقط على مقابله. ا.هـ
والقول الأول -وهو قول الجمهور- أقرب للصواب لعدم ورود الدليل بتحديد زمن معين للاعتكاف، ومع هذا فإن الأفضل عند الشافعية والحنابلة أن لا يقل أمد الاعتكاف عن يوم.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد اختلف أهل العلم في أقل مدة الاعتكاف: فذهب جمهورهم إلى أن أقله ما يطلق عليه اعتكاف عرفاً.
قال ابن عابدين - وهو من علماء الأحناف - في حاشيته: وأقله -نفلاً- ساعة من ليل أو نهار عند محمد، وهو ظاهر الرواية عن الإمام أبي حنيفة لبناء النفل على المسامحة، وبه يفتى.
وقال صاحب (كشاف القناع) - وهو من علماء الحنابلة-: وأقله أي الاعتكاف ساعة. قال في (الإنصاف): أقله إذا كان تطوعاً أو نذراً مطلقاً ما يسمى به معتكفاً لابثاً.
وقال في (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج) - وهما من كتب الشافعية-: والأصح أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفاً أي: إقامة، ولو بلا سكون بحيث يكون زمنها فوق زمن الطمأنينة في الركوع ونحوه.
والمعتمد عند المالكية أن أقل مدة الاعتكاف يوم وليلة، قال عليش في (منح الجليل شرح مختصر خليل): فمن نذر اعتكافاً ودخل فيه، ولم يعين قدره لزمه أقل ما يتحقق به، وهو يوم وليلة على المعتمد، ويوم فقط على مقابله. ا.هـ
والقول الأول -وهو قول الجمهور- أقرب للصواب لعدم ورود الدليل بتحديد زمن معين للاعتكاف، ومع هذا فإن الأفضل عند الشافعية والحنابلة أن لا يقل أمد الاعتكاف عن يوم.
والله أعلم.
الشيخ علي ونيس- المشرفين
- الجنس :
عدد المساهمات : 62
تاريخ التسجيل : 11/06/2010
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
السبت 16 أكتوبر 2010, 7:08 pm من طرف راجية عفو الله
» إمام سجد سجدة واحدة في الركعة الأخيرة ولم يسجد للسهو فهل يجوز للمأموم أن يسجد للسهو ؟
الثلاثاء 28 سبتمبر 2010, 9:23 am من طرف الشيخ علي ونيس
» زوجها يهددها بالطلاق لو لم تسمع له
الثلاثاء 28 سبتمبر 2010, 9:01 am من طرف الشيخ علي ونيس
» ماهو القول الصحيح في تحريك السبابة في التشهد؟
الأحد 26 سبتمبر 2010, 11:28 am من طرف الشيخ علي ونيس
» الحكمة النبوية من النهي عن الغضب
الثلاثاء 21 سبتمبر 2010, 1:36 pm من طرف راجية عفو الله
» سؤال عن اعتكاف الزوجة
السبت 18 سبتمبر 2010, 12:26 am من طرف الشيخ علي ونيس
» ما كحم تعليق الصور على الجدران ؟
السبت 18 سبتمبر 2010, 12:18 am من طرف الشيخ علي ونيس
» أفيدوني بالله عليكم
الثلاثاء 14 سبتمبر 2010, 1:13 pm من طرف الشيخ علي ونيس
» ماصحة حديث إن القلوب لتصدأ
الإثنين 13 سبتمبر 2010, 7:01 pm من طرف الشيخ علي ونيس