دار نور الفرقان
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتديات دار نور الفرقان ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
وشكراً لتعطيرك المنتدى بباقتك الرائعة من مشاركات مستقبلية
لك منا أجمل المنى وأزكى التحيات والمحبة
دار نور الفرقان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» رابط المنتدى الجديد
كيفية  قياس الضرورة ؟ Emptyالسبت 16 أكتوبر 2010, 7:08 pm من طرف راجية عفو الله

» إمام سجد سجدة واحدة في الركعة الأخيرة ولم يسجد للسهو فهل يجوز للمأموم أن يسجد للسهو ؟
كيفية  قياس الضرورة ؟ Emptyالثلاثاء 28 سبتمبر 2010, 9:23 am من طرف الشيخ علي ونيس

» زوجها يهددها بالطلاق لو لم تسمع له
كيفية  قياس الضرورة ؟ Emptyالثلاثاء 28 سبتمبر 2010, 9:01 am من طرف الشيخ علي ونيس

» ماهو القول الصحيح في تحريك السبابة في التشهد؟
كيفية  قياس الضرورة ؟ Emptyالأحد 26 سبتمبر 2010, 11:28 am من طرف الشيخ علي ونيس

» الحكمة النبوية من النهي عن الغضب
كيفية  قياس الضرورة ؟ Emptyالثلاثاء 21 سبتمبر 2010, 1:36 pm من طرف راجية عفو الله

» سؤال عن اعتكاف الزوجة
كيفية  قياس الضرورة ؟ Emptyالسبت 18 سبتمبر 2010, 12:26 am من طرف الشيخ علي ونيس

» ما كحم تعليق الصور على الجدران ؟
كيفية  قياس الضرورة ؟ Emptyالسبت 18 سبتمبر 2010, 12:18 am من طرف الشيخ علي ونيس

» أفيدوني بالله عليكم
كيفية  قياس الضرورة ؟ Emptyالثلاثاء 14 سبتمبر 2010, 1:13 pm من طرف الشيخ علي ونيس

» ماصحة حديث إن القلوب لتصدأ
كيفية  قياس الضرورة ؟ Emptyالإثنين 13 سبتمبر 2010, 7:01 pm من طرف الشيخ علي ونيس

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

كيفية قياس الضرورة ؟

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

كيفية  قياس الضرورة ؟ Empty كيفية قياس الضرورة ؟

مُساهمة من طرف راجية عفو الله الثلاثاء 22 يونيو 2010, 9:57 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياكم الله شيخنا الجليل وزادكم من فضله وكرمه
الضرورات تبيح المحظورات
ماهو حد الضرورة ؟
أجد كثيرًا إلا مارحم ربي يجيز المكروه والمحرم بحجة الضرورة
برجاء توضيح الأمر
وأيضًا سؤال آخر أكرمكم الله
هل من الممكن أن تتغير الفتوى بتغيير عادات البلد أم لها مقياس معين وكذلك هل تتغير الفتوى بتغيير الزمان والمكان حتى وأن وجد نص صريح أو سنة صريحة عكس الواقع فهل تتغير الفتوى أيضا برجاء التكرم بالتوضيح بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم وجزاكم عنا خير الجزاء
راجية عفو الله
راجية عفو الله
المراقبين
المراقبين

الجنس : انثى
عدد المساهمات : 345
تاريخ التسجيل : 17/04/2010
العمل/الترفيه : داعية إلى الله ورسوله

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كيفية  قياس الضرورة ؟ Empty رد: كيفية قياس الضرورة ؟

مُساهمة من طرف الشيخ علي ونيس الخميس 01 يوليو 2010, 11:01 am

الجواب


الحمد لله، والصلاة السلام على رسول
الله، وبعد
:
سؤالك
-
أختي الفاضلة -
يبلغ درجة كبيرة من الأهمية؛ إذ العرف غير
ثابت بمرور الزمان وتعاقب الدهور والأيام، وقد تعلَّقت به كثير من الأحكام وجودًا
وعدمًا، وحتى يتبين لك الأمر في كل ما سألتَ عنه؛ سأذكر لك ملخصَ قاعدة العرف،
وبها يتضح لك المقام
:
العُرْف – لغةً -:
كلُّ ما تعرفه النَّفْس منَ الخير
وتطمئن إليه، وهو ضِدُّ النُّكر، والعُرف والمعروف: الجود
[1].
والعُرْف – اصطلاحًا -:
ما استَقَرَّتِ النفوس عليه بشهادة
العقول، وتَلَقَّتْه الطبائع بالقَبول
[2].


والمعتبر هنا هو التعريف الاصطلاحي، فكل
ما اعتاده الناس وألِفُوه، حتى صار جزءًا من حياتهم لا يمكنهم الاستغناء عنه، بحيث
يتبادر إلى الفهم عند الإطلاق، فهو العرف الذي يجب اعتماده والتعويل عليه
.

وقد دل على اعتبار العرف عدةُ أدلة،
منها ما روته أمُّنا عائشةُ - رضي الله عنها -: "أن هند بنت عتبة، قالت: يا
رسول الله، إن أبا سفيان رجلٌ شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلاَّ ما أخذتُ
منه وهو لا يعلم"، فقال: ((خُذِي ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف
))[3].


قال ابن تيميَّة: "والصَّحيح الذي
يدلُّ عليه أكثرُ نصوصِ أحمد، وعليه أكثرُ السلَفِ: أنَّ ما يوجبه العقد لكلِّ
واحد منَ الزَّوجينِ على الآخر، كالنَّفَقَة والاستمتاع، والمثبت للمرأة،
وكالاستمتاع للزوج - ليس بمُقَدَّر؛ بلِ المرجع في ذلك إلى العُرْف؛ كما دَلَّ
عليه الكتاب في مثل قوله – تعالى

-: {
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ
} [البقرة:
228]
، وفي مثل قوله - صلى الله عليه وسلم - لهند: ((خُذي ما يكفيكِ
وولدكِ بالمعروف))، فإذا تنازَعَ الزوجانِ فيه، فرَضَ الحاكمُ ذلك باجتهادِه، كما فرضتِ
الصحابةُ مقدار الوَطْء للزوج بمرَّات متعدِّدة، ومن قدَّر من أصحاب أحمد الوطء
المستَحَق، فهو كتقدير الشافعي النَّفقة؛ إذ كلاهما مما تحتاجُه المرأة، ويوجبه
العقد، وتقدير ذلك ضعيفٌ عند عامة الفقهاء، بعيدٌ عن معاني الكتاب والسُّنَّة
والاعتبار، والشافعي - رضي الله عنه - إنما قَدَّره طردًا للقاعدة التي ذَكَرْناها
عنه مِن نَفْيِه للجَهَالة في جميع العقود؛ قياسًا على المنْع من بيع الغَرَر،
فجَعَل النفقة المستحقة بِعَقْد النكاح مقدرة طردًا كذلك
"[4]
اهـ.


قال أبو بكر بن العربي: "إنَّ
الإنفاق ليس له تقديرٌ شرعي، وإنما أحالَهُ الله
-
تعالى - على العادَةِ، وهي دليل
أصوليٌّ، بَنَى الله - تعالى - عليه الأحكامَ، وربط به الحلال والحرام
"[5]اهـ.


وقال ابن قُدَامة: "والصحيح: ردُّ
الحقوق المطْلَقة في الشرع إلى العُرف فيما بين الناس في نفقاتِهم، في حقِّ
المُوسِرِ والمُعْسِر والمتوَسِّط، كما رددناهُمْ في الكِسْوَةِ إلى ذلك
"[6].
اهـ.

وقد درج الفقهاءُ قاطبةً على بناء كثيرٍ
منَ الأحكام على العُرف، فضلاً عن ذِكرهم ذلك على سبيل القاعدة المُطَّرِدة
.

قال ابن عابدين: "النَّصُّ معلول
بالعُرْف، فيكون هو المعتبَر في أيِّ زمان كان
"[7]
اهـ.

وعن مالك: أنَّه خَصَّص قوله – تعالى -: {وَالْوَالِدَاتُ
يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ
} [البقرة: 233] بالعرف، قائلاً:
"إنَّ المرأة الشريفة لا ترضع؛ بناءً على العرف، وهو يوجب الرضاع على غيرها
"[8].


وقال الرَّافعي: "الشافعي يتبع
مقتضى اللغة تارةً، وذلك عند ظُهُورها وشمولها، وهو الأصل، وتارةً يتبع العُرف إذا
استمَرَّ واطرد، وقال ابن عبدالسلام
:
قاعدة الأَيْمان: البناء على العرف إذا
لم يضطرب، فإن اضطرب فالرُّجُوع إلى اللغة
"[9].


والإمام أحمد يرى أنَّ الجائحة تحدَّد
بالعُرف؛ إذ ليس لها قدرٌ معلومٌ في الشرع، قال ابنُ قدامة: "الفصل الثالث:
أنَّ ظاهر المذهب أنه لا فَرْق بين قليل الجائحة وكثيرها؛ إلاَّ أن ما جرتِ العادة
بتلف مثله - كالشيء اليَسِير الذي لا ينضبط - فلا يُلتَفتُ إليه، قال أحمد: إنِّي
لا أقول في عشر ثمرات ولا عشرين ثمرة، ولا أدري ما الثُّلث؛ ولكن إذا كانتْ جائحة
تُعْرَف؛ الثُّلث، أو الربع، أو الخمس - تُوضَع
"[10]
اهـ.


ولهذه القاعدة أهمية بالغة، فهي من أعظم
الدلائل على السَّعَة والمُرُونة في الشريعة الإسلامية، وقد عَقَد لها الإمامُ ابن
القيِّم فصلاً بقوله: "فصل في تغيُّر الفتوى بحسب الأمكِنة والأزمنة والأحوال
والنيَّات والعوائد
"،
ثم قال: "هذا فصل عظيمُ النفع جدًّا، وقع بسبب الجهل به غَلَطٌ عظيمٌ على الشريعة،
أوجب منَ الحَرَج، والمشَقَّة، وتكليف ما لا سبيل إليه - ما يُعْلَم أنَّ الشريعة
الباهِرَة التي في أعلى رُتَب المصالح لا تأتي به؛ فإنَّ الشريعةَ مبناها وأساسُها
على الحِكَم ومصالح العِباد في المعاش والمعاد، وهي عدْلٌ كلُّها، ورحمةٌ كلُّها،
ومصالحُ كلُّها، وحكمة كلها، فكلُّ مسألة خرجتْ عنِ العدل إلى الجَوْر، وعنِ
الرحمة إلى ضِدِّها، وعنِ المصلحة إلى المفْسَدة، وعنِ الحكمة إلى العَبَث، فليستْ
منَ الشريعة، وإنْ أُدخِلَتْ فيها بالتأويل، فالشريعةُ عَدْل الله بين عبادِه،
ورحمته بين خلْقِه، وظِلُّه في أرْضِه، وحِكْمتُه الدَّالَّة عليه وعلى صِدق رسوله
- صلى الله عليه وسلم
"[11].

وليس كل عرف يعمُّ في الناس يجب العمل
بمقتضاه؛ بل وضع العلماء للعمل بالعرف شروطًا، منها
:
الأول: ألاَّ يكونَ في العرف تعطيلٌ لنصٍّ
ثابت، أو لأصلٍ قطعي في الشريعة
[12].
الثاني:
أن يكونَ العُرف قائمًا وقت التَّصرُّف،
ولا يُعتبر العُرف المتأخر في التَّصرُّفات السابقة، فإذا طرأ عرف جديدٌ بعد
اعتبار العُرف السائد عند صدور الفعل أو القول، فلا يعتبر هذا العرف
[13].
قال السيوطي: العُرف الذي تُحمَل عليه
الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخِّر
"[14].
اهـ.
الثالث:
ألاَّ يُعارَضَ العُرف بتصريح بخلافه،
فلو استأجر شخصٌ أجيرًا للعمل منَ الظُّهر إلى العصر فقط، ليس له أن يلزمه بالعمل
منَ الصباح إلى المساء؛ بحجَّة أنَّ عُرف البلدة هكذا؛ لأنَّ نص الاتِّفاق على
خلاف العرف، فلا اعتبار بالعُرف
.
الرابع:
أن يكونَ العرفُ مطَّردًا غالبًا؛ أي:
استمر العمل به من غير تخلُّف في الحوادث، ومعنى غلبته: أن يكونَ شائعًا بين أهله
في أكثر الحوادث
.
قال السيوطي: "إنما تعتبر العادةُ
إذا اطَّردتْ، فإنِ اضطربتْ، فلا، وإنْ تعارضتِ الظنون في اعتبارها، فخلاف
"[15].
وللعرف أقسام كثيرة
باعتبارات متعددة، فمنه العرف الصحيح، والعرف الفاسد
:
أما الصحيح، فهو ما تعارفه الناس، وليس فيه مخالَفة لنصٍّ شرعي، ولا
تفويت لمصلحة، ولا جلب لمفسدة، كتعارُفِهم تقديمَ الهدايا منَ الخطيب لخطيبته،
وعدم اعتبارها من المهر
.
وأما الفاسد، ما خالف بعض أدِلَّة الشرع، أو بعض
قواعده، كتعارُفِهم على بعض العقود الرِّبَوِية، ومنكرات الأفراح، ونحو ذلك
[16].

هذا أحد أقسام العرف بهذا الاعتبار، ومن
أقسامه أيضًا: العام والخاص، والقولي والعملي، والثابت والمتبدِّل
.

ولتغير الأحكام بتغير العرف مجالات لا
يتعداها، فما كان متبدِّلاً في العادة من حُسْنٍ إلى قُبح، وبالعكس، مثل: كشف
الرأس للرجل، فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع، فهو لِذَوِي المروءات قبيحٌ في
البلاد المشرقيَّة، وغير قبيح في البلاد المغربية، فالحكم الشرعي يختلف باختلاف
ذلك، فيكون عند أهل المشرق قادِحًا في العدالة، وعند أهل المغرب غير قادحٍ
.

وما كان ثابتًا أبدًا كسائر الأمور
الشرعيَّة، كما قالوا في سلْب العبد أهليَّةَ الشهادة، وفي الأمر بإزالة النجاسات،
وطهارة التأهُّب للمناجاة، وستر العورات، والنَّهْي عنِ الطواف بالبيت على العري،
وما أشبه ذلك منَ العوائد الجارية في الناس، إمَّا حسنة عند الشارع، وإما قبيحة،
فإنها من جملة الأمور الداخلة تحت أحكام الشرع، فلا تبديل لها، وإنِ اختلفتْ آراء
المكلَّفينَ فيها
.

ولتعلم أن الأصل في الأحكام هو الشرع، والعرفُ
طارئ عليه، فيتغير الحكم عند تغير العرف لا باعتبار اختلاف الحكم في حقيقته؛ ولكن
باعتبار اختلاف العادات والأعراف
.

قال الشاطبي - رحمه الله -: واعلَم أنَّ
ما جرى ذِكرُه هنا مِن اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد، فليس في الحقيقة
باختلاف في أصل الخطاب؛ لأن الشَّرع موضوع على أنه دائم أبدي، لو فُرض بقاء
الدُّنيا من غير نهاية، والتكليف كذلك لم يحتج في الشرع إلى مزيدٍ، وإنما معنى
الاختلاف: أنَّ العوائد إذا اختلفتْ، رجعت كلُّ عادة إلى أصلٍ شرعي، يحكم به
عليها، كما في البلوغ مثلاً، فإن الخطابَ التكليفيَّ مرتفع عنِ الصبي ما كان قبل
البلوغ، فإذا بلغ وَقَع عليه التكليف، فسُقُوط التكليف قبل البلوغ، ثم ثبوته بعده،
ليس باختلاف في الخطاب، وإنما وقع الاختلافُ في العوائد والشواهد
"[17].


أما عن المثال الذي ضربتَه بالنسبة
لقيادة المرأة السيارة، فالأصل أنه جائز، ومَنَع العلماء منه في هذا الزمان؛
لعلَّتين
:
الأولى:
أنه خلاف ما جرى عليه العرف.
الثانية:
العمل بقاعدة سد الذرائع إلى الفساد؛
وذلك لما وجدوه من مفاسدَ كثيرةٍ تترتب على هذا الأمر
.

فيوجد هذا الحكم حيث وُجدتْ علَّتُه،
ويُفقَد حيث فقدتْ، وهذا يختلف باختلاف الأعراف والزمان والمكان
.

وإذا بني حكم على عرف، ثم تغيَّر هذا العرف،
فإن الحكم يتغير تبعًا لتغيره إلى ما يتناسب مع العرف الجديد، فكما عملنا بالعرف الأول
عند وجوده، كذلك نعمل بالعرف الثاني عند وجوده، فليس أحدهما بأولى من الآخر
.

وقد سبق ونقلنا عن ابن عابدين قوله:
"النَّصُّ معلول بالعُرْف، فيكون هو المعتبَرَ في أيِّ زمان كان
"[18].
اهـ.


وهذا يعني أن للعرف تصرفًا في النص، لكن
بالضوابط والقيود التي ذكرناها آنفًا،، والله أعلم
.
ــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] "لسان العرب" (عرف)، و"المصباح المنير" (عرف).



[2] "التعريفات" (1/ 193).



[3] رواه
البخاري برقم (5049)، باب: "إذا لم ينفقِ الرجل، فلِلمرأة أن تأخذَ بغير
عِلْمه ما يكفيها وولدها من معروف
".



[4] "الفتاوى الكبرى" (4/ 104).



[5] "أحكام القرآن"؛ لابن العربي (4/ 1830).



[6] "المغني" (7/ 567).



[7] "حاشية ابن عابدين" (4/ 112).



[8] "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 161).



[9] "الأشباه والنظائر" (ص67).



[10] "المغني" (6/ 179).



[11] "إعلام الموقعين" (3/ 11).



[12] انظر:
"المنثور في القواعد" (2/ 356
).



[13] انظر:
"الأشباه والنظائر"؛ لابن نجيم (ص 101
).



[14] "الأشباه والنظائر" (1/ 96).



[15] "الأشباه والنظائر" (ص 56).



[16] انظر:
"الموافقات" (2/ 283
).



[17] "الموافَقَات في أُصُول الأحكام" (2/ 197، 198، 199)،
بتصرُّف يسير
.



[18] "حاشية ابن عابدين" (4/ 112).


عدل سابقا من قبل الشيخ علي ونيس في السبت 03 يوليو 2010, 4:52 am عدل 1 مرات
الشيخ علي ونيس
الشيخ علي ونيس
المشرفين
المشرفين

الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 62
تاريخ التسجيل : 11/06/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كيفية  قياس الضرورة ؟ Empty رد: كيفية قياس الضرورة ؟

مُساهمة من طرف الشيخ علي ونيس الخميس 01 يوليو 2010, 11:03 am






الجواب:


لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالضرورة في اللغة :اسم من الاضطرار،والاضطرار: الاحتياج الشديد،تقول:حملتني الضرورة
على كذا وكذا، وقد اضطر فلان إلى كذا، وعرفها الجرجاني في كتابه التعريفات بقوله: "هي
النازل مما لا مدفع له."



وعرفها الفقهاء بأنها بلوغ الإنسان حداً إن لم
يتناول الممنوع هلك أو قارب، كالمضطر للأكل أو اللبس، بحيث لو بقي جائعا أو عريانا
لمات، أو تلف منه عضو، وهذا يبيح تناول المحرم. وليعلم أن كثيرا من الناس قد حصل منهم
التساهل فوقعوا في المحرمات، بحجة أنهم مضطرون إلى ذلك، كالمريضة تتساهل في الذهاب
إلى طبيب رجل مع وجود من يقوم بتطبيبها من النساء، أو رجل يريد بناء بيت فيطمع في اتساعه
دون حاجة إليه ، فيقترض بالربا معتبرا ذلك ضرورة ، كما أننا ننبه إلى أن قاعدة (الضرورات
تبيح المحظورات) مقيدة بقاعدة أخرى وهي (الضرورة تقدر بقدرها)، والأصل في ذلك قوله
تعالى(فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه) فمن زاد على قدر الضرورة فقد بغى واعتدى
وأثم.والله أعلم.


الشيخ علي ونيس
الشيخ علي ونيس
المشرفين
المشرفين

الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 62
تاريخ التسجيل : 11/06/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كيفية  قياس الضرورة ؟ Empty رد: كيفية قياس الضرورة ؟

مُساهمة من طرف راجية عفو الله الأربعاء 07 يوليو 2010, 3:28 am

بارك الله فيكم شيخنا الجليل زادكم الله من فضله وعلمه وجزانا واياكم و المسلمين اجمعين كل خير وزادنا من فضله وجوده علما نافعا لا مضرا ويسر لنا ما اكرمنا به وجعله حجة لنا لا علينا
جزاكم الله عنا خيرًا
راجية عفو الله
راجية عفو الله
المراقبين
المراقبين

الجنس : انثى
عدد المساهمات : 345
تاريخ التسجيل : 17/04/2010
العمل/الترفيه : داعية إلى الله ورسوله

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى