بحـث
المواضيع الأخيرة
ما حكم.............. ؟
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
ما حكم.............. ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تسأل سائلة ما الحكم لو اجتمعت مجموعة من النساء فى مجلس وحان وقت صلاة مفروضة واقترحن أن تؤمهن إحداهن
لكن المشكلة أنهن جميعا" يتلون القرآن وتلاوتهن بها لحن جلى
السؤال :
هل تصلى كل واحدة منفردة حتى لا تأثم بالتلاوة التى بها لحن جلى ؟
أم يصلن جماعة وتؤمهن أصحهن تلاوة؟
وجزاكم الله خيرا"
تسأل سائلة ما الحكم لو اجتمعت مجموعة من النساء فى مجلس وحان وقت صلاة مفروضة واقترحن أن تؤمهن إحداهن
لكن المشكلة أنهن جميعا" يتلون القرآن وتلاوتهن بها لحن جلى
السؤال :
هل تصلى كل واحدة منفردة حتى لا تأثم بالتلاوة التى بها لحن جلى ؟
أم يصلن جماعة وتؤمهن أصحهن تلاوة؟
وجزاكم الله خيرا"
الشيماء- المشرفين
- الجنس :
عدد المساهمات : 509
تاريخ التسجيل : 20/04/2010
العمل/الترفيه : داعية الى الله
رد: ما حكم.............. ؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فقد اختلف الفقهاء في حكم صلاة النساء جماعة، فذهب الشافعية إلى أنها تستحب، وتقف من تؤمهن وسطهن، وممن روي عنه أن المرأة تؤم النساء: عائشة وأم سلمة ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، وروي عن أحمد روايتان: رواية أن ذلك مستحب، وأخرى أن ذلك غير مستحب؛ وإن فعلن أجزأهن. وقال الحنفية: يكره تحريماً جماعة النساء وحدهن بغير رجال ولو في التروايح.
وحجة المجوزين ما رواه أبو داود وصححه من حديث أم ورقة بنت نوفل الأنصارية، - رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يزورها ويسميها الشهيدة -وكانت قد جمعت القرآن- وكانت تؤم أهل دارها، وجعل لها مؤذناً يؤذن لها.
وأما بالنسبة للثواب فيرجى أن يحصل لهن ثواب الجماعة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. رواه الشيخان.
وفي رواية للبخاري عن أبي سعيد: بخمس وعشرين درجة.
فإذا كان الإمام ـ من النساء أو الرجال ـ أميا لا يحسن قراءة الفاتحة والمأموم قارئ فلا يصح الاقتداء بهذا الإمام عند جمهور أهل العلم وتجب الإعادة. إلا أن يكون المأموم مثل إمامه فتصح إمامته بمثله.
قال النووي رحمه الله تعالى: " قال أصحابنا: -يعني الشافعية- من لا يحسن الفاتحة بكمالها سواء كان لا يحفظها أو يحفظها كلها إلا حرفا أو يخفف مشددا لرخاوة في لسانه أو غير ذلك وسواء كان ذلك لخرس أو غيره، فهذا الأمي والأرت والألثغ إن كان تمكَّن من التعلم فصلاته في نفسه باطلة، فلا يجوز الاقتداء به بلا خلاف، وإن لم يتمكن بأن كان لسانه لا يطاوعه أو كان الوقت ضيقا ولم يتمكن قبل ذلك فصلاته في نفسه صحيحة، فإن اقتدى به من هو في مثل حاله فصلاته صحيحة بالاتفاق." انتهى.
وقال العدوي في حاشيته على الخرشي المالكي: " وبطلت باقتداء القادر في فرض أو نفل، وبعاجز عن ركن ابتداءً ودواما من فاتحة أو ركوع أو سجود ." انتهى.
وبناء على ذلك فلا مانع من غقامة جماعة للصلاة ويؤمكن إحدى الحاضرات، لكن تتقدم عليكن الأمثل فالأمثل.والله اعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فقد اختلف الفقهاء في حكم صلاة النساء جماعة، فذهب الشافعية إلى أنها تستحب، وتقف من تؤمهن وسطهن، وممن روي عنه أن المرأة تؤم النساء: عائشة وأم سلمة ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، وروي عن أحمد روايتان: رواية أن ذلك مستحب، وأخرى أن ذلك غير مستحب؛ وإن فعلن أجزأهن. وقال الحنفية: يكره تحريماً جماعة النساء وحدهن بغير رجال ولو في التروايح.
وحجة المجوزين ما رواه أبو داود وصححه من حديث أم ورقة بنت نوفل الأنصارية، - رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يزورها ويسميها الشهيدة -وكانت قد جمعت القرآن- وكانت تؤم أهل دارها، وجعل لها مؤذناً يؤذن لها.
وأما بالنسبة للثواب فيرجى أن يحصل لهن ثواب الجماعة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. رواه الشيخان.
وفي رواية للبخاري عن أبي سعيد: بخمس وعشرين درجة.
فإذا كان الإمام ـ من النساء أو الرجال ـ أميا لا يحسن قراءة الفاتحة والمأموم قارئ فلا يصح الاقتداء بهذا الإمام عند جمهور أهل العلم وتجب الإعادة. إلا أن يكون المأموم مثل إمامه فتصح إمامته بمثله.
قال النووي رحمه الله تعالى: " قال أصحابنا: -يعني الشافعية- من لا يحسن الفاتحة بكمالها سواء كان لا يحفظها أو يحفظها كلها إلا حرفا أو يخفف مشددا لرخاوة في لسانه أو غير ذلك وسواء كان ذلك لخرس أو غيره، فهذا الأمي والأرت والألثغ إن كان تمكَّن من التعلم فصلاته في نفسه باطلة، فلا يجوز الاقتداء به بلا خلاف، وإن لم يتمكن بأن كان لسانه لا يطاوعه أو كان الوقت ضيقا ولم يتمكن قبل ذلك فصلاته في نفسه صحيحة، فإن اقتدى به من هو في مثل حاله فصلاته صحيحة بالاتفاق." انتهى.
وقال العدوي في حاشيته على الخرشي المالكي: " وبطلت باقتداء القادر في فرض أو نفل، وبعاجز عن ركن ابتداءً ودواما من فاتحة أو ركوع أو سجود ." انتهى.
وبناء على ذلك فلا مانع من غقامة جماعة للصلاة ويؤمكن إحدى الحاضرات، لكن تتقدم عليكن الأمثل فالأمثل.والله اعلم.
الشيخ علي ونيس- المشرفين
- الجنس :
عدد المساهمات : 62
تاريخ التسجيل : 11/06/2010
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
السبت 16 أكتوبر 2010, 7:08 pm من طرف راجية عفو الله
» إمام سجد سجدة واحدة في الركعة الأخيرة ولم يسجد للسهو فهل يجوز للمأموم أن يسجد للسهو ؟
الثلاثاء 28 سبتمبر 2010, 9:23 am من طرف الشيخ علي ونيس
» زوجها يهددها بالطلاق لو لم تسمع له
الثلاثاء 28 سبتمبر 2010, 9:01 am من طرف الشيخ علي ونيس
» ماهو القول الصحيح في تحريك السبابة في التشهد؟
الأحد 26 سبتمبر 2010, 11:28 am من طرف الشيخ علي ونيس
» الحكمة النبوية من النهي عن الغضب
الثلاثاء 21 سبتمبر 2010, 1:36 pm من طرف راجية عفو الله
» سؤال عن اعتكاف الزوجة
السبت 18 سبتمبر 2010, 12:26 am من طرف الشيخ علي ونيس
» ما كحم تعليق الصور على الجدران ؟
السبت 18 سبتمبر 2010, 12:18 am من طرف الشيخ علي ونيس
» أفيدوني بالله عليكم
الثلاثاء 14 سبتمبر 2010, 1:13 pm من طرف الشيخ علي ونيس
» ماصحة حديث إن القلوب لتصدأ
الإثنين 13 سبتمبر 2010, 7:01 pm من طرف الشيخ علي ونيس