بحـث
المواضيع الأخيرة
سؤال عن الغيبة
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
سؤال عن الغيبة
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
شيخنا الفاضل: علي ونيس...سألتني اخت سؤالا عجيبا ولكني طبعا عجزت عن الاجابه وحتي عن التعليق وارجو من سيادتكم الرد: قالت لي الاخت ان اتصل بها شخص ما يسألها عن جارة لها لان له قريب يرجو التقدم لخطبطها فقالت له ما سمعته عنها انها"في شيء في سلوكها وفي اقاربها ايضا واشارت انها مطلقه وهذا ليس عيب فيها ولكن قالت انها جريئة هي وبنات عائلتها وانهم لايقدسون الحياه الزوجيه وما سمعت عليهم خيرقط وفي اخر كلامها قالت ولكن الله اعلم وهذا ما اسمعه" ...فسألتني قائلة: فهل هذا يعد من الغيبة؟ انا تحدثت بمنطلق انه موضوع زواج وليس موضوع هين والصراحه فيه واجبه واعتبرت كلامي هذا شهادة
فتعجبت وقلت لها انني لااستطيع الاجابه علي هذا السؤال فكما قلتي الموضوع ليس بهين ..فهل هذا فعلا شهادة حق ام غيبه ام بهتان ام.... وما هي الكفارة ؟
وجزاكم الله خيرا
hussenyehya- عضو
- الجنس :
عدد المساهمات : 94
تاريخ التسجيل : 06/06/2010
رد: سؤال عن الغيبة
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فالمسلم مأمور بستر عيوب أخيه، والاحتراز عن ذكرها للناس، وهذا هو الأصل، قال تعالى: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون) [النور: 19]. وروى الإمام أحمد في مسنده عن ثوبان رضَي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم، ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم، طلب الله عورته، حتى يفضحه في بيته". وفي الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "أيّما رجل شد عضد امرئ من الناس في خصومة لا علم له بها، فهو في سخط الله حتى ينزع عنها، وأيّما رجل قال بشفاعته دون حد من حدود الله أن يقام فقد عاند الله حقاً، وأقدم على سخطه، وعليه لعنة تتابع إلى يوم القيامة. وأيّما رجل أشاع على مسلم كلمة وهو منها بريء يرى أن يشينه بها في الدنيا كان حقاً على الله تعالى أن يرميه بها في النار. ثم تلا قوله تعالى: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا)" [رواه الطبراني عن أبي الدرداء]. وروى الإمام أحمد في مسنده، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة".
لكن قد يَرِدُ على هذا الحكم العام من الأحوال ما يجعله مباحاً، بل قد يكون واجباً، ولا يعد ذلك من الغيبة المحرمة، ومن ذلك إبداء العيوب المؤثرة للخاطب أو المخطوبة، لأن ذلك من النصح في الدين الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم عن تميم الداري.
قال الإمام ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر: "الأصل في الغيبة الحرمة؛ وقد تجب أو تباح لغرض صحيح شرعي لا يتوصل إليه إلا بها. ثم ذكر الأبواب التي تجوز فيها الغيبة ومنها قوله: الرابع :تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم كجرح الرواة والشهود والمصنفين والمتصدين لإفتاء أو إقراء مع عدم أهلية، أو مع نحو فسق أو بدعة وهم دعاة إليها ولو سراً فيجوز إجماعاً بل يجب. وكأن يشير وإن لم يستشر على مريد تزوج أو مخالطة لغيره في أمر ديني أو دنيوي، وقد علم في ذلك الغير قبيحاً منفراً كفسق أو بدعة أو طمع أو غير ذلك كفقر في الزوج.....الخامس : أن يتجاهر بفسقه أو بدعته كالمكاسين وشربة الخمر ظاهراً وذوي الولايات الباطلة، فيجوز ذكرهم بما تجاهروا به دون غيره، فيحرم ذكرهم بعيب آخر إلا أن يكون له سبب آخر مما مر" انتهى.
وقال زكريا الأنصاري في شرحه للبهجة الوردية وهو من كتب الشافعية : " ( وجاز ) بل وجب ( الذكر للقباح) أي ذكر القبح الكائن ( من خاطب ) أو نحوه للمستشير فيه بالصدق ليحذر بذلا للنصيحة، وليس ذلك من الغيبة المحرمة، نعم إن اندفع بمجرد قوله لا تفعل هذا، أو لا تصلح لك مصاهرته، أو لا خير لك فيه أو نحوه لم يجز ذكر عيوبه، قاله النووي في أذكاره وقياسه أنه إذا اندفع بذكر البعض لا يذكر الجميع. ( تنبيهان) أحدهما تقييدي وجوب ذلك بالاستشارة تبعا للمنهاج وأصله جري على الغالب وإلا فالظاهر ما اقتضاه كلام ابن الصلاح وجوبه ابتداء وهو قياس وجوبه على من يعلم بالمبيع عيبا، وما فرق به بعضهم من أن الأعراض أشد حرمة من الأموال رده الأذرعي بأن النصيحة هنا آكد وأوجب . انتهى كلامه مختصرا. ثم قال صاحب الحاشية عليه وهو العلامة ابن قاسم العبادي قال: قوله: (للمستشير) ليس بقيد بل يجب ذكر ذلك وإن لم يستشر، كما يجب على من علم بالمبيع عيبا أن يخبر به من يريد شراءه مطلقا." انتهى.
لكن يجب على من يحذر من عيوب الخاطب أو المخطوبة أن لا يتكلم بكلام هو غير مستيقن منه، وأن يكتفي بذكر ما ينفر ولا يزيد عليه؛ لأن الأصل أن ذلك من الغيبة المحرمة، وإنما جاز هنا للضرورة، والقاعدة: أن الضرورة تقدر بقدرها.
ومن خالف هذه الشروط فالواجب عليه ان يتوب إلى الله تعالى بالندم على ما فات منها، والعزم على عدم العودة إليها في المستقبل.والله اعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فالمسلم مأمور بستر عيوب أخيه، والاحتراز عن ذكرها للناس، وهذا هو الأصل، قال تعالى: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون) [النور: 19]. وروى الإمام أحمد في مسنده عن ثوبان رضَي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم، ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم، طلب الله عورته، حتى يفضحه في بيته". وفي الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "أيّما رجل شد عضد امرئ من الناس في خصومة لا علم له بها، فهو في سخط الله حتى ينزع عنها، وأيّما رجل قال بشفاعته دون حد من حدود الله أن يقام فقد عاند الله حقاً، وأقدم على سخطه، وعليه لعنة تتابع إلى يوم القيامة. وأيّما رجل أشاع على مسلم كلمة وهو منها بريء يرى أن يشينه بها في الدنيا كان حقاً على الله تعالى أن يرميه بها في النار. ثم تلا قوله تعالى: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا)" [رواه الطبراني عن أبي الدرداء]. وروى الإمام أحمد في مسنده، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة".
لكن قد يَرِدُ على هذا الحكم العام من الأحوال ما يجعله مباحاً، بل قد يكون واجباً، ولا يعد ذلك من الغيبة المحرمة، ومن ذلك إبداء العيوب المؤثرة للخاطب أو المخطوبة، لأن ذلك من النصح في الدين الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم عن تميم الداري.
قال الإمام ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر: "الأصل في الغيبة الحرمة؛ وقد تجب أو تباح لغرض صحيح شرعي لا يتوصل إليه إلا بها. ثم ذكر الأبواب التي تجوز فيها الغيبة ومنها قوله: الرابع :تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم كجرح الرواة والشهود والمصنفين والمتصدين لإفتاء أو إقراء مع عدم أهلية، أو مع نحو فسق أو بدعة وهم دعاة إليها ولو سراً فيجوز إجماعاً بل يجب. وكأن يشير وإن لم يستشر على مريد تزوج أو مخالطة لغيره في أمر ديني أو دنيوي، وقد علم في ذلك الغير قبيحاً منفراً كفسق أو بدعة أو طمع أو غير ذلك كفقر في الزوج.....الخامس : أن يتجاهر بفسقه أو بدعته كالمكاسين وشربة الخمر ظاهراً وذوي الولايات الباطلة، فيجوز ذكرهم بما تجاهروا به دون غيره، فيحرم ذكرهم بعيب آخر إلا أن يكون له سبب آخر مما مر" انتهى.
وقال زكريا الأنصاري في شرحه للبهجة الوردية وهو من كتب الشافعية : " ( وجاز ) بل وجب ( الذكر للقباح) أي ذكر القبح الكائن ( من خاطب ) أو نحوه للمستشير فيه بالصدق ليحذر بذلا للنصيحة، وليس ذلك من الغيبة المحرمة، نعم إن اندفع بمجرد قوله لا تفعل هذا، أو لا تصلح لك مصاهرته، أو لا خير لك فيه أو نحوه لم يجز ذكر عيوبه، قاله النووي في أذكاره وقياسه أنه إذا اندفع بذكر البعض لا يذكر الجميع. ( تنبيهان) أحدهما تقييدي وجوب ذلك بالاستشارة تبعا للمنهاج وأصله جري على الغالب وإلا فالظاهر ما اقتضاه كلام ابن الصلاح وجوبه ابتداء وهو قياس وجوبه على من يعلم بالمبيع عيبا، وما فرق به بعضهم من أن الأعراض أشد حرمة من الأموال رده الأذرعي بأن النصيحة هنا آكد وأوجب . انتهى كلامه مختصرا. ثم قال صاحب الحاشية عليه وهو العلامة ابن قاسم العبادي قال: قوله: (للمستشير) ليس بقيد بل يجب ذكر ذلك وإن لم يستشر، كما يجب على من علم بالمبيع عيبا أن يخبر به من يريد شراءه مطلقا." انتهى.
لكن يجب على من يحذر من عيوب الخاطب أو المخطوبة أن لا يتكلم بكلام هو غير مستيقن منه، وأن يكتفي بذكر ما ينفر ولا يزيد عليه؛ لأن الأصل أن ذلك من الغيبة المحرمة، وإنما جاز هنا للضرورة، والقاعدة: أن الضرورة تقدر بقدرها.
ومن خالف هذه الشروط فالواجب عليه ان يتوب إلى الله تعالى بالندم على ما فات منها، والعزم على عدم العودة إليها في المستقبل.والله اعلم.
الشيخ علي ونيس- المشرفين
- الجنس :
عدد المساهمات : 62
تاريخ التسجيل : 11/06/2010
رد: سؤال عن الغيبة
جزاكم الله خيرا ياشيخ
hussenyehya- عضو
- الجنس :
عدد المساهمات : 94
تاريخ التسجيل : 06/06/2010
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
السبت 16 أكتوبر 2010, 7:08 pm من طرف راجية عفو الله
» إمام سجد سجدة واحدة في الركعة الأخيرة ولم يسجد للسهو فهل يجوز للمأموم أن يسجد للسهو ؟
الثلاثاء 28 سبتمبر 2010, 9:23 am من طرف الشيخ علي ونيس
» زوجها يهددها بالطلاق لو لم تسمع له
الثلاثاء 28 سبتمبر 2010, 9:01 am من طرف الشيخ علي ونيس
» ماهو القول الصحيح في تحريك السبابة في التشهد؟
الأحد 26 سبتمبر 2010, 11:28 am من طرف الشيخ علي ونيس
» الحكمة النبوية من النهي عن الغضب
الثلاثاء 21 سبتمبر 2010, 1:36 pm من طرف راجية عفو الله
» سؤال عن اعتكاف الزوجة
السبت 18 سبتمبر 2010, 12:26 am من طرف الشيخ علي ونيس
» ما كحم تعليق الصور على الجدران ؟
السبت 18 سبتمبر 2010, 12:18 am من طرف الشيخ علي ونيس
» أفيدوني بالله عليكم
الثلاثاء 14 سبتمبر 2010, 1:13 pm من طرف الشيخ علي ونيس
» ماصحة حديث إن القلوب لتصدأ
الإثنين 13 سبتمبر 2010, 7:01 pm من طرف الشيخ علي ونيس